محطة أخبار سورية
أصدر الرئيس بشار الأسد الرئيس اليوم الثلاثاء مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23/2/2010
وفيما يلي نص المرسوم
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ
23/2/2010 وفقا لما يلى00
أ/ عن كامل العقوبة فى الجنح0
ب/ عن كامل العقوبة فى المخالفات0
ج / عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث فى الجنح0
د/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرى اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى0
ه / عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الخارجى المنصوص عليها فى المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرى اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى0
و/ عن كامل العقوبة الموءقتة للمحكوم الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر0
ز/ عن كامل العقوبة الموءقتة او عن العقوبة الموءبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى بمرض عضال غير قابل للشفاء0
ح/ لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى0
المادة /2/ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعى000
أ/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم /10/ لعام 1961/0
ب/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته0
ج/ الجنح المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم /59/ لعام /2008/0
د / الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل0
ه /الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات
العام الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته00
من /307 الى 310/ /341/ /343/ من /345 الى 349/ من /351 الى
355/ من /358 الى 362/ 364 من /365 الى 367/ 386 /387/ 397/
/398/402/403 /405/428/ 435/441/ من /450 الى 460/ 465 /468 /473/474/476 / من /478 الى 480/ 484/499/ 500/504 /505 /
من /507 الى 514/ من /517 الى520/ 525/526/ من /628 الى 632/
635/636/ من /641 الى 644/652/653/ من /656 الى 659/0
و/ الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته00
112/113/120/129/133/135/140/149/0
ز/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع التعويض المدنى للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعى0
المادة /3/ يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها فى الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة0
المادة /4/ لا يوءثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة0
شكرا من القلب للسيد الرئيس بشار الأسد .