منتدى قرية الصومعة
اهلا بك عزيزي الزائر
لكي تتمكن من مشاهدة جميع محتويات المنتدى يجب عليك التسجيل
هناك الكثير من المواضيع الشيقة و الممتعة التي لا تظهر الا عند التسجيل
مع تحيات ادارة و اعضاء منتدى قرى صافيتا
منتدى قرية الصومعة
اهلا بك عزيزي الزائر
لكي تتمكن من مشاهدة جميع محتويات المنتدى يجب عليك التسجيل
هناك الكثير من المواضيع الشيقة و الممتعة التي لا تظهر الا عند التسجيل
مع تحيات ادارة و اعضاء منتدى قرى صافيتا
منتدى قرية الصومعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قرية الصومعة


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
lawyer ali m om
مشرف عام
مشرف عام
lawyer ali m om


ذكر
عدد الرسائل : 287
العمر : 41
مزاجي : البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب Bdrdes10
سمعة العضو : 21
نقاط : 105723
تاريخ التسجيل : 12/12/2009

البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب Empty
مُساهمةموضوع: البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب   البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب I_icon_minitime2010-01-30, 03:03

"التجنيد العامة": البدل النقدي يشمل المقيمين في لبنان والأردن والعراق وهواتف الاستفسار (963112324916- 963112324915 )
قال مدير التجنيد العامة ان القانون 36 حدد قيمة البدل النقدي للمكلفين والذي قيمته 6500$ لكل من أتم إقامته خارج القطر لمدة 5 سنوات وأضاف اللواء فيصل بري خلال ندوة بثها التلفزيون السوري مساء اليوم الأحد " كانت الإقامة فقط في دول الخليج ولكنها الآن تشمل جميع دول العالم حتى لبنان والأردن والعراق ".

وأوضح اللواء بري ان "المادة 96 والتي حدد بموجبها موضوع التخلف عن السوق يتوجب عليه زيادة شهرين في مدة خدمته او دفع غرامه ماليه تعادل راتب شهرين لجندي أول.

أما المكلف والذي تخلف عن السوق لمدة 4 أشهر فأما الزيادة على خدمته 3 أشهر أو غرامة تساوي راتب جندي أول لثلاثة أشهر، ومن تخلف أكثر من ستة أشهر يضاف على خدمته ستة أشهر بشكل إلزامي دون أن يكون هناك مجال لدفع أي غرامة، كما يحال إلى القضاء العسكري .

وبين مدير التجنيد ان " من تجاوز السن القانونية للتكليف أي (42 سنة) يلزم بدفع تعويض مالي هو عبارة عن بدل فوات الخدمة مالم يكن معفى لسبب ورد في القانون ويكون البدل النقدي على الشكل التالي : من يحمل شهادة طبيب أو مهندس يدفع بدل يعادل راتب ملازم متطوع لمدة ثلاثة أشهر ".
ووضعت ادارة التجنيد للرد على استفسارات المواطنييين (00963112324915) - ( 00963112324916)

وفيما يلي نص القانون رقم ( 36 )
رئيس الجمهورية :
بناء ً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /15/12/1430 هـ الموافق 2 /12/ 2009/
يصدر ما يلي :
المادة الأولى : تعدل المواد ( 10 و 13 و48 و 73 و 74 و 95 و 96 و 97 و 99 و 100 و 113 ) من المرسوم التشريعي رقم /30 / تاريخ / 31/5/2007/ م " المتضمن قانون خدمة العلم " وتصبح على النحو التالي :
1ـ المادة /10 /
أولاً : تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية :
أ ـ طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد عن إتمامه الشروط الآتية :
1ـ أن يكون مواظباً على الدراسة منذ دخوله سن التكليف .
يعتبر مؤجلاً دراسياً حتة نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة .
2ـ أن لا يتجاوز سنه الحدود الآتية :
_ 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية .
_ 24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان .
_ 25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات .
_ 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات .
_ 27 ـ سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات والدبلوم .
_ 29 سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات .
_ 32 سنة لطالب الدراسات العليا ( شهادة الدكتوراه ) في سائر الاختصاصات .
يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها .
3ـ يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية .
4ـ يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام .
ب ـ أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم .....
ج ـ المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته ...
د ـ الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة ...
هـ ـ المعيل الذي يثبت إشرافه ......
ثانيا ً : تؤجل الخدمة : الإلزامية للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا
خارج القطر على أن لا يتجاوز السن القصوى للتأجيل الدراسي المحددة بالفقرة السابقة مضافاً إليها سنتان .
ثالثاً : تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلف الموفد للدراسة الجامعية والدراسات العليا وفقاً لما يلي :
1ـ يشترط أن لا يتجاوز سن المكلف الموفد عند البدء بالتأجيل الحدود التالية :
_ 21 ـ سنة لحملة الشهادة الثانوية .
_ 22 ـ سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط .
_ 27 ـ سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
_ 28 ـ سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات .
_ 29 ـ سنة لحملة شهادة الدبلوم أو سنة أولى ماجستير .
_ 30 سنة لحملة الإجازة في الطب البشري .
_ 31 ـ سنة لحملة شهادة الماجستير من كافة الاختصاصات .
2 ـ يلغى تأجيل المكلف الموفد عند تجاوزه السن المحددة للتأجيل وفقاً لما يلي :
_ 28 ـ سنة لكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
_ 29 ـ سنة للكليات التي تبلغ الدراسة فيها /5/ سنوات .
_ 31 ـ سنة لدراسة الطب البشري والدراسة البحرية ( ربان ) .
_ 32 ـ سنة لدراسة " ماجستير من كافة الاختصاصات " .
_ 34 ـ سنة لدراسة الدكتوراه .
_ 35 ـ سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية ( ربان أعالي البحار ) .
_ تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي سنتان للمكلف الموفد خارج القطر .
_ يستمر تأجيل المكلف الموفد حتى تجاوزه السن القصوى المحددة للتأجيل .
_ تحدد الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .
2 ـ المادة ـ 13 ـ
أولاً : يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي :
1ـ ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
2ـ خمسمائة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة
ومستمرة حتى دخوله سن التكليف .
ثانياً : يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة :
أ _ المكلفون الموفدون والمعارون من داخل أو خارج الملاك .
ب _ أعضاء السلك الدبلوماسي .
ثالثاُ : تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام .
3 ـ المادة ـ 48 ـ
لا يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزا الثانية والأربعين سنة من عمرهم مغادرة الجمهورية العربية السوري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية .....
4 ـ المادة ـ 73 ـ
أ ـ تؤمن الدولة على نفقتها : إكساء ، وإيواء ، وتجهيز ، وتسليح المجندين والاحتياطيين وإطعام
الأفراد الاحتياطيين ، والمجندين من مختلف الفئات والرتب ، أما إطعام الضباط وصف الضباط
الاحتياطيين تسري عليهم أحكام الإطعام النافذة على العاملين من أمثالهم .
ب ـ تقع نفقة إطعام المجندين من مختلف الرتب المعارين والمعينين بالخدمة الوطنية على الجهات التي يخدمون لديها ، وبالتعرفة المحددة في القوات المسلحة .
5 ـ المادة ـ 74 ـ
تحتفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك ، وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات .
6 ـ المادة ـ 95 ـ
يعتبر متخلف المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلا ف ليرة سورية .
7 ـ المادة ـ 96 ـ
من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن الثانية والأربعين من عمره ويعامل وفق الآتي :
أ ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أول أو إضافة مدة شهرين إلى خدماته الإلزامية .
ب ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة ثلاثة أشهر على خدمته الإلزامية .
ج ـ من يتخلف لمدة تتجاوز أربعة أشهر وأقصاها ستة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة أربعة شهور إلى خدمته الإلزامية .
د ـ كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية .
ـ تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى دوائر المالية في منطقة عملها وفي حال الامتناع عن الدفع تحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
8 ـ المادة ـ 97 ـ
من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة تحدد قيمته عند الدفع لما يلي :
1ـ الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات .
2ـ الراتب المقطوع لرتبة مساعد متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات .
3 ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة المعاهد المتوسطة .
4ـ الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها .
5ـ الراتب المقطوع لرتبة عريف متطوع درجة أولى لمدة ثلاثين شهراً بالنسبة لباقي المكلفين .
ـ تسدد قيمة البدل النقدي كاملة ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً .
ـ تحدد مهلة دفع البدل بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ تبليغه أو إلقاء القبض عليه وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل منه قيمة البدل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة .
ـ يتم الدفع بالليرة السورية أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي لمن كان مقيماً خارج الجمهورية العربية السورية ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .
9 ـ المادة ـ 99 ـ
كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية .
10 ـ المادة ـ 100 ـ
يغرم المكلف بالخدمة الإلزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو لإجراء إعدادات السوق المقررة بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .
11 ـ المادة ـ 113 ـ
أ ـ كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية .
المادة الثانية ـ ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في /21/12/1430 هجري الموافق لـ 8 / 12/ 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lawyer ali m om
مشرف عام
مشرف عام
lawyer ali m om


ذكر
عدد الرسائل : 287
العمر : 41
مزاجي : البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب Bdrdes10
سمعة العضو : 21
نقاط : 105723
تاريخ التسجيل : 12/12/2009

البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب Empty
مُساهمةموضوع: السفر ومصدقات التأجيل للخدمة عن موقع محاكم سورية وصدى سورية   البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب I_icon_minitime2010-01-30, 03:40

بيَن مدير إدارة التجنيد العامة في وزارة الدفاع اللواء فيصل بري إن قرار تعديل قانون خدمة العلم يعتبر نافذاً منذ 16 كانون الأول الماضي، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،



لافتاً في حديثه للفضائية السورية أن كل مكلف لم يتجاوز تخلفه مدة عام يحق له تقديم طلب يستطيع من خلاله السفر شريطة ألا يتجاوز عمره 35 سنة، ويحق له التأجيل بالإقامة شريطة دفع كفالة تبلغ قيمتها 20 ألف ليرة، ويسمح للمكلف عند التأجيل بالإقامة الغياب عن بلد الإقامة 3 أشهر متواصلة أو متقطعة، وإذا تجاوزت أكثر من ذلك تلغى الإقامة السابقة وتصادر الكفالة ويلزم المكلف بالتقدم بطلب إقامة جديد.

وعن إعطاء الإقامة، قال اللواء بري: كل عام يقدِّم المكلف وثيقة إقامة إلى السفارة ويبعث بها إلى ذويه وتقدم إلى شعبة التجنيد، ويؤجل عام كامل وهكذا حتى 5 سنوات، بانتهائها يتقدم بوثيقة إثبات إقامة نهائية، حيث تقوم السفارة المعنية بملء استمارة لدفع البدل.

ولفت اللواء بري إلى أن دراسة الاختصاص للطلاب الموفدين والذي تضمنته المادة 10 من قانون تعديل خدمة العلم زادت بمعدل عامين وأن سن التأجيل لطلاب الدكتوراه أصبح 34 عاماً والماجستير 32 عاماً.

تأجيل الطلاب والمعيلين:

وعن تأجيل الطلاب قال: الطالب يؤجل نظامياً حتى منتصف آذار من كل عام بموجب مصدقة دراسية، ويعتبر متخلفاً في 16 آذار إذا لم يتم التقدم بالوثائق اللازمة للتأجيل، مبيناً أن المكلف المقيم في دول الجوار يستطيع دفع البدل شريطة إقامته بشكل دائم لمدة 5 سنوات، وأن دول الجوار ( لبنان والأردن والعراق) تحتاج إلى إحالة أضابير المكلفين إلى الأفرع المختصة لأنه يمكن أن يكون هناك تجاوزات في بعض الوثائق وعند التأكد من صحتها تعود الوثائق إلى مديرية التجنيد العامة ويدفع البدل.

وبالنسبة للمعيلين فإنه يحق لكل مكلف ـ حسب بري ـ التقدم بطلب إعالة ليتم تأجيله أن توفرت له شروط عدة وهي ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن خمسة، وأن يكون الأب متوفي أو مريض مرض عضال غير قادر على تحمل المسؤولية المالية لأفراد أسرته، أو تجاوز سن الستين، وأن يكون إخوته تحت سن التكليف أو طلاب.

التخلف والبدل:

وعن عقوبة التخلف أوضح أن كل مجند في الخدمة الإلزامية بغض النظر عن رتبته إذا كان لديه تخلف بموجب المادة 96 من قانون خدمة العلم حتى الشهر يترتب عليه زيادة على الخدمة مقدارها خدمة 2 شهر أو غرامة مالية راتب جندي أول لمدة شهرين، بموجب الفقرة أ من هذه المادة، وإذا تخلف المكلف لمدة 4 أشهر بموجب المادة 96 فقرة (ب) يترتب عليه خدمة إضافية 3 أشهر أو راتب جندي لـ 3 أشهر، ويترتب على أي تخلف يتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر خدمة إضافية مدتها 4 أشهر أو غرامة مالية قيمتها راتب جندي أول لمدة 4 أشهر، كما يضاف لخدمة كل مكلف يتخلف لمدة 6 أشهر أو أكثر ستة أشهر ويحال إلى القضاء ويحاكم بقانون العقوبات العسكرية.

ونفى بري أن يكون موضوع خفض الخدمة الإلزامية لسنة ونصف موجود حالياً، موضحاً أن كل مكلف مقيم أنهى إقامته قبل صدور القانون الجديد وتقدم بطلب لدفع بدل نقدي ينطبق عليه القانون القديم، حيث تبلغ قيمة البدل 5 آلاف دولار, وأي مكلف لم ينه مدة الإقامة والبالغة 5 سنوات أو لم يتقدم بطلب لدفعه البدل فانه ينطبق عليه المادة 13 من القانون الجديد، حيث تبلغ قيمة البدل 6500 دولار.

وعن البدل في القانون الجديد، قال: في القانون الجديد توحيد كافة أنواع البدل وأصبح يحق للذين أقاموا إقامة دائمة لمدة 5 سنوات في أي دولة من دول العالم أن يدفع بدل نقدي قيمته 6500 دولار أمريكي.

وكان القانون رقم 30 لعام 2007 الناظم لخدمة العلم قبل تعديله، حدد البدل النقدي للمغتربين في الدول العربية بـ 5 آلاف دولار على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد سن التكليف، و و8 آلاف دولار للمغتربين في أوروبا والولايات المتحدة على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة تصل إلى نحو 12 عاما.ً

فقدان حق البدل

بدورها قالت رئيسة فرع التأجيل في مديرية التجنيد العامة العقيد وفاء السيد: المكلف يفقد حقه في دفع البدل إذا تنازل عن إضبارة البدل، أو مضى عام على انتهاء الإقامة ولم يدفع البدل، مشيرة إلى أنه تم رفع سن التأجيل للمكلفين لدراسة الشهادة الثانوية العامة 21 عاماً، وطلاب المعاهد سنتين 24 عاماً، والمعاهد 3 سنوات 25 عاماً، وللدراسة الجامعية 4 سنوات 26 عاماً، والدراسة الجامعية 5 سنوات 27 عاماً، ولطلاب الطب البشري 29 عاماً، وبالنسبة للتأجيل لطلاب الدبلوم 27 عاماً، وللماجستير 29 عاماً.

وفيما يخص الخريج الذي يريد أن يكمل دراسته، بينت أنه يتم إعطاء الخريجين قرار استبعاد بقرار من مديرية التجنيد العامة أو شعب التجنيد العامة بالذات، حيث يورد قرار التخرج إلى شعب التجنيد، وعلى الخريج الذي يريد إكمال دارسته العليا التقدم بتصريح خطي لشعبة التجنيد بالتأجيل ويتم إعطائه مهلة 6 أشهر حتى يستطيع التقدم بمصدقة دراسية.

صدى سوريا .وموقع محاكم سورية


الخبر الأول عن موقع محطة أخبار سورية .




بتمنى كون قدمت الفائدة للشباب السوري وخاصة يللي مضطر يأجل أو حابب يدفع البدل النقدي


Lawyer ALI M OM
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البدل النقدي والخدمة الالزامية - عاجل للشباب المغترب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سأل أحدهم لماذا عندنا كتر المغترب
» للشباب بس
» عتاب للشباب
» شرح لألية تطبيق مرسوم تعديل الخدمة .........للشباب السوري
» …• تي شيرتات للشباب من Lacoste •…

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قرية الصومعة :: المنتدى العام :: اخبار عالمية و محلية-
انتقل الى: